عبد الله بن قدامه
699
المغني
( فصل ) وإذا مات المفلس وله عبيد فهل شوال قبل قسمتهم بين الغرماء ففطرتهم على الورثة لأن الدين لا يمنع نقل التركة ، بل غايته أن يكون رهنا بالدين وفطرة الرهن على مالكه ( فصل ) ولو مات عبيده أو من يمونه بعد وجوب الفطرة لم تسقط لأنها دين ثبت في ذمته بسبب عبده فلم تسقط بموته كما لو استدان العبد باذنه دينا وجب في ذمته ، ولان زكاة المال لا تسقط بتلفه فالفطرة أولى فإن زكاة المال تتعلق بالعين في إحدى الروايتين وزكاة الفطر بخلافه